734 1305 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ° ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ ° ، أَخْبَرَهُ ، " أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ، أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ، أَقْبَلْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، ثُمَّ طُوفِي "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، " كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا ، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بالبيت بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ " . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ ، " فِيمَنْ طَافَ بالبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ ، ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ : فَإِنَّهُ يَخْرُجُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ " . . قَالَ : " وَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا ، فَانْتَقَضَ وُضُوؤهُ ، وَقَدْ طَافَ ثَلاثَةُ أَطْوَافٍ ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الطَّوَافَ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ تَمَامَهُ تَرَكَهُ وَلَمْ يَطُفْ ، وَكَذِلِكَ أيضًا الصَّلاة النَّافِلَةَ : إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ ، وَقَدْ صَلَّى بَعْضَهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِمَّهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهَا ، وَذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ " . قَالَ مَالِك وسئل " هل يَطُوفُ الطائف بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وهو غير طاهر ؟ فقال : لا يطوف إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ " . وَسُئِلَ مَالِك : " هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مَعَ الرَّجُلِ يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ " . وَسُئِلَ مالك : " عَمَّنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ ، فَلا يَدْرِي أَسِتَّة طَافَ أَمْ سَبْعَة ، فَقَالَ : لَيَبْني عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يُتِم الطَّوَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا "