← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#771 1378 ☰ باب ما يكره من الشرك في النسك
A− A+

771 1378 أَخْبَرَنَا أَبُو مُصَعْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نافعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " لا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ "

قَالَ : أخبرنا مَالِك : " وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ : أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ ، وَيَذْبَحُ عنهم الْبَقَرَةَ ، أوِ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ وهُوَ يَمْلِكُهَا ، أوْ يَذْبَحُهَا عَنْهُمْ ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الرجل الْبَدَنَةَ ، أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ ، يَشْتَرِكُونَ ثم يَشْتَرِكُ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا هو وجماعة من الناس يوم الأضحى ، فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ رجل مِنْهُمْ حصته مِنْ ثَمَنِهَا ، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ ، قال : وَإِنَّمَا سَمِعْتَا الْحَدِيثَ : أَنَّهُ لا يُشْتَرَكُ فِي شيء من ذلك النُّسُكِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِد " . . قال : وَسَمِعَت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُ : " لا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ إذا هو أصابها وهو محرم فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً " باب الْعَمَلِ فِي النَّحْرِ

السند · الإسناد بالترتيب