776 1390 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " وَالْمُقَصِّرِينَ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ ، قَالَ : وَلَكِنَّهُ لا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَوْتَرَ ثم أنصرف ، فِيهِ وَلَما يَقْرَبُ الْبَيْتَ " . قال مالك : والسنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن أحدًا لا يحلق رأسه ، ولا يأخذ من شعره شيئًا ، حتى ينحر هديه ، إن كان معه ، وذلك أن الله قال في كتابه : وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ سورة البقرة آية 196 . قال : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن من قرن بين الحج والعمرة ، ولم يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديا ، إن كان معه ، ولا يحل من شيء مما حرم عليه ، حتى يحل بمنى يوم الحج . قَالَ مَالِك : التَّفَثُ حِلَاقُ الشَّعْرِ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ ، قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِك : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلَاقَ بِمِنًى فِي الْحَجِّ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ وَاسِعٌ لَهُ ، وَالْحِلَاقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ