801 1438 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ ° " اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَدْ حَاضَتْ ، أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَخَرَجَتْ "
قَالَ مَالِك : " وَالْمَرْأَةُ التي تَحِيضُ بِمِنًى : تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، لا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ ، فَحَاضَتْ بمنى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رُخْصَةٌ لِلْحَائِضِ " . قَالَ : " وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ ، فَإِنَّ كَربهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا ، أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ الحائض الدَّمُ "