804 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° " رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَفَاضَ من رجل أو امرأة فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ ، أَوْ عَرَضَ لَهُ ، فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ " قَالَ مَالِك : " وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى صَدَرَ : لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ، فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ " دخول مكة بغير إحرام