821 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ " قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا
قَالَ مَالِكٌ : " فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا . "
السند · الإسناد بالترتيب