824 1479 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ° : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ° ، فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ " كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، " . قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ تُحْبَأ بِهِ : إِنَّه مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، فَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : فَلِزَوْجِهَا شَرْطُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ " . ، قَالَ مَالِك " فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا ، ولَا مَالَ لابنه ، قال : فإِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لا مَالَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ : فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الولد إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَذلك فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ " . قَالَ مَالِك " وَلَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ لأن ربع دينار يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ . " قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ ، تَحْتَ الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِي " فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إِنَّهُ لا صَدَاقَ لَهَا " . قَالَ مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ المْرَأَة قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ : فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ ، قَالَ مَالِك : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ سورة البقرة آية 237 فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ سورة البقرة آية 237 ، فَهُوَ الأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ ، قَالَ مَالِك : وذلك الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا