826 1487 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ° ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ على الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ " . " قَالَ مَالِك " أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ الرجل : لَمْ أَمَسَّهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ . " باب مَا جاء فيما لا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا ، أَنَّهُ لا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ " . قَالَ مَالِك : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ذَلِكَ أَنَّهُ : " إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَه عُقْدَةَ النِّكَاحِ ، أَلا يَنْكِحَ عَلَيْها ، وَلَا يتَسَرَّا عليها ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ . باب ما يكره من نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَ ذلك