828 1493 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° زَوْجِ النَبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بلغه : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فتَزَوَّجَها بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يتزوجها ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا " . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُحَلِّلِ " إِنَّهُ لا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا . "