835 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بلغه : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : " سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً له ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ ألْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : " عَنِ الرَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ الأَمَةٌ المَمْلُوكَةُ ، فَاشْتَرَاهَا ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . . قَالَ مَالِكٌ : " فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الأَمَةَ ، فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا ، قَالَ مَالِك : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِ له بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، فِي مَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ .