837 1520 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ° " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ° عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ " ، قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ إلِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ° " ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ مَالِكٌ : فِي الأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أُخْتِهَا ، بِنِكَاحٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ . باب ما جاء فيما ينهى عنه من إصابة الرجل الأمة كَانَتْ لِأَبِيهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ له : لا تَمَسَّهَا ، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الأَسْوَدِ ، قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ " إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا ، وَهِيَ فِي الْقَمَراء ، فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقُمْتُ ، فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ ، أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا ؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ : " لا تَقْرَبْهَا ، فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا ، فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي ، فَيَفْعَلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً ، ثُمَّ فَقَالَ : لا تَقْرَبْهَا ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً . "