843 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : " إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، وَقَالَ : " هَذِهِ الْمُتْعَةُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا ، لَرَجَمْتُ "
باب نِكَاحِ الْعَبِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ " ، قَالَ مَالِك : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : " وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ : ثَبَتَ نِكَاحُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ : فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وهذا الأمر عندنا " . وَقَالَ مَالِكٌ " فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ ، والرجل يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ : إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ : يَكُونُ فرقة بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، ويكون فسخًا فَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا ، " . قَالَ مَالِك : " وَفي الْعَبْدِ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ ، إِذَا مَلَكَتْهُ ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ : لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، ليس حاله كحال الذي يسلم ، وقد أسلمت امرأته قبله ، فيكون أحق بها ما كانت في عدتها . قال : وذلك الأمر عندنا