849 1559 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ هِيَ ، إِلَّا أَنْ يُناكِرَها فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا "
قَالَ مَالِكٌ : " فِي الْمُخَيَّرَةِ : إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا : لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلَّا في وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ في ذَلِكَ قول ، وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ " باب مَا يَجِبُ فِيهِ التَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ
السند · الإسناد بالترتيب