858 1604 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ ، " أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ ، فَعَتَقَتْ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ ° زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَدَعَتْنِي ، فَقَالَتْ : إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا ، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ ، قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا "

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ ، أَوْ برص ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ " . قَالَ مَالِكٌ " فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَوْ يَمَسَّهَا ، فإِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ فراقه فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . " قَالَ مَالِكٌ " فِي الْمُخَيَّرَةِ : إِذَا إن خَيَّرَهَا زَوْجُهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَقَدْ طَلُقَتْه ثَلَاثًا ، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا : لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلَّا في وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، " . وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . قَالَ مَالِكٌ " وَإِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً ، وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ هَذَا ، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلَاثِ جَمِيعًا ، أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَّا وَاحِدَةً ، أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ ، "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد