862 1614 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ " جَاءَتْ هِيَ وَعَمتُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : " عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ " . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ " إِنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ، إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، قال : فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ عدة ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى ، " . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ، وعليه أمر الناس عندنا " . قَالَ مَالِكٌ : " وإن افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا ، فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وهذا الأمر عندنا "