878 1650 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَحِلُّ "

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فإذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا " ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مَالِكٌ وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ وقد نكحت فِي صَدَاقِهَا ، أَوْ فِي المْرَأة " . قَالَ مَالِكٌ " وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلَا يَبلغها رَجْعَتُهُ إياها ، وَقَدْ بلغها طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قبل أن يدركها زوجها الأول ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا " . قَالَ مَالِكٌ " وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها . قَالَ مَالِكٌ : " وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا ، وَفِي الْمَفْقُودِ إلي "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد