893 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ° ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ° ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ° ، كُلُّهُمْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ° ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، وَتزوج زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا " ، قَالَ مَالِكٌ : وَتلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لا اخْتِلَافَ فِيهَا