← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#899 1705 ☰ باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
A− A+

899 1705 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ " ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ ، لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ ، لَحَلَّتْ "

قَالَ مالك : الأمر عندنا ، الّذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عَلَيْهِ أهل العلم ببلدنا ، في المرأة المتوفى عنها زوجها ، وهو غائب ، " أنها تعتد من يوم يتوفى ، أو من يوم طلقها ، وأنها لم تكن علمت حتى مضى أجلها ، فلا إحداد عليها "

السند · الإسناد بالترتيب