903 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ ، إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا "
قَالَ مالك : وذلك الأمر عندنا : " في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها ، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا ، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها ، حتى تستبرئ نفسها من تِلْكَ الريبة ، إذَا خافت الحمل "
السند · الإسناد بالترتيب