← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#903 1711 ☰ باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
A− A+

903 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ ، إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا "

قَالَ مالك : وذلك الأمر عندنا : " في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها ، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا ، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها ، حتى تستبرئ نفسها من تِلْكَ الريبة ، إذَا خافت الحمل "

السند · الإسناد بالترتيب