908 1720 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، وَحَفْصَةَ ° ، زَوْجَيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا ، اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا : " اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ " . حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : " إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بها ، أَوْ شَكْوى أَصَابَتهَا : فإِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ بكُحْلٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ " . قَالَ مَالِكٌ " وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ ، فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ . " حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا الصَبْر ، فَقَالَ : " مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فقَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " اجْعَلِيهِ باللَّيْلِ ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ " . قَالَ مَالِكٌ " تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ ، وَالشِّبرِقِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ " . قَالَ مَالِكٌ " وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ : خَاتَمًا ، وَلَا خَلْخَالًا ، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَلْيِ ، وَلَا تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَّا بِالسَّوَادِ ، وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَّا بِالسِّدْرِ ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا " ، قَالَ مَالِكٌ " والْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى المرأة الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ الْمَحِيضَ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا "