97 142 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " لا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا "

وسُئِلَ مَالِك ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا له أن يصيبهن قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ " لا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ فإنا نكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى ، فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " سُئِلَ مَالِك ، عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ : وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَسَهَا ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ ، قَالَ مَالِك " إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى : فَلَا أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ عَلَيْهِ " قال مالك : وكذلك الحائض

السند · الإسناد بالترتيب