399 ثنا شَرِيكٌ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، أَنَّ رَجُلا قَالَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِئْسَ الشَّيْءُ الإِمَارَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نِعْمَ الشَّيْءُ الإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا ، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا وَحِلِّهَا تَكُونُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً "
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات عدا شريك بن عبد الله الليثي وهو صدوق يخطئ
شجرة الإسناد