166 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ° ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 6 الطرق
◈ المدار: عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن · ×4
-
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمر…
صحابي
- عبد الرحمن بن جوشن ثقة