218 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ° ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ° ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ° ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ " , قَالَ الْقَاضِي : وَمِمَّنْ قَالَ : لا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلا خَطَأً ، لا مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ ، وَلا مِنْ دِيَتِهِ الَّتِي تَدِيهِ الْعَاقِلَةُ ، فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ : إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَرَّثَ اللَّهُ الآبَاءَ مِنَ الأَبْنَاءِ ، وَالأَبْنَاءَ مِنَ الآبَاءِ وَلا يَمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ بِجِنَايَتِهِ إِلا بِاتِّفَاقٍ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَاتِلِ الْخَطَإِ ، فَقَاتِلُ الْخَطَإِ يَرِثُ
بَابُ حُكْمِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ