336 حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، وَالْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ° , عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ° ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ تُلْقَحُ بِالنَّجْوَى ، وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوَى ، فَلا تُثِيرُوا الْفِتْنَةَ إِذَا حَمِيَتْ ، وَلا تَعْرِضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلادِ اللَّهِ ، تَطَأُ فِي خِطَامِهَا ، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَ الْبَرِيَّةِ أَنْ يُوقِظَهَا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا ، الْوَيْلُ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا ، ثُمَّ الْوَيْلُ لَهُ "