← الفتن لنعيم بن حماد
الفتن لنعيم بن حماد
#445 458 ☰ العصمة من الفتن وما يستحب فيها من الكف والإمس…
A− A+

445 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا كَانَ لَكَ إِمَامٌ يَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَاتِلْ مَعَ إِمَامِكَ ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ إِمَامٌ لا يَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ خَارِجِيُّ يَدْعُو إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ "

السند · الإسناد بالترتيب
ابن أبي غنية←حفص بن عمر بن أبي الزبير←عمر بن عبد العزيز