205 وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَى بَعْضَهُ قَتَادَةُ ° ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنْ عُمَرَ ° ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ " . وَأَمَّا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلَمْ يَرْوِهِ إِلا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدِيثًا إِلا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَلَمْ يَرْوِ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ إِلا هَذَا الْحَدِيثَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدِ احْتَمَلَ حَدِيثَهُ ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ