2968 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ ° ، قَالَ : نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ° ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ ° ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ° ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا نَعْلَمُ يَرْوِيهِ إِلا شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلا هَذَا الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ ، وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ ، وَقَدْ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ ، وَمَعْنَى " مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ " ، يَقُولُ : الصَّلاةُ لِلَّهِ فَإِذَا ، رَأَيَا بِهَا غَيْرَهُ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ غَيْرَهُ ، وَهَكَذَا الصَّوْمُ إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ فَإِذَا رَأَيَا بِهِ إِنْسَانًا فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْعَمَلَ لِلَّهِ وَلِلإنْسَانِ لا الشِّرْكُ بِاللَّهِ