3367 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ° ، قَالَ : نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، قَالَ : نَا هَمَّامٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ° ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ ° ، فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ تَقْضِي حَوَائِجَهُ ، فَفَضَلَ مِنْهَا قِطَعٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ فُلُوسًا ، فَقُلْتُ : لَوِ ادَّخَرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ ، قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ " أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِمَا حَتَّى يُنْفِقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلا هَمَّامٌ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ هَمَّامٍ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ