660 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، قَالَ : نا شُعْبَةُ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَيْسَ الْجَنَابَةَ " . مَعْنَى لَيْسَ إِلا الْجَنَابَةَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا عَنْ عَلِيٍّ ، وَلا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، فَيَقُولُ : يُعْرَفُ فِي حَدِيثِهِ وَيُنْكَرُ