791 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ° ، قَالَ : ثنا إِسْرَائِيلُ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَنِ الْحَارِثِ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ " ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو الحارث بن عبد الله الأعور وهو متهم بالكذب
شجرة الإسناد