992 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ° ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ سَعْدٍ ° ، قَالَ : " مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ بِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي ، قَالَ : إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَعَمِلْتَ عَمَلا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، إِلا أُجِرْتَ أَوْ رُفِعَ لَكَ بِهِ دَرَجَةً ، وَلَعَلَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ امْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَرَوَاهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْو مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ فِي اسْتِكْثَارٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد