239 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ° ، أنبا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ° ، ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ عَاصِمٍ ° ، قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ ° كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا " . فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد