40 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ° ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ° ، عَنْ مَنْصُورٍ ° ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، عَنْ مِقْسَمٍ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَخَمْسٍ ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلامٍ " . وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ : " أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لا يَنْصَرِفُ فِيهَا "
بَابُ الْوِتْرِ بِسَبْعٍ وَتِسْعٍ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ : فَيُصَلِّي تَسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلا عِنْدَ الثَّامِنَةِ ، فَيَحْمَدُ رَبَّهُ ، وَيَذْكُرُهُ ، وَيَدْعُو ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ ، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلَّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ ، الْحَدِيثِ