48 مَا : حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ° ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ تَشَبَّهُوا الْمَغْرِبَ ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِتِسْعٍ ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ ، لا نُحِبُّ ثَلاثًا بَتْرًا " . وَفِي رِوَايَةٍ : إِنِّي لأَكْرَهُ ، أَنْ تَكُونَ ثَلاثًا بَتْرًا ، وَلَكِنْ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ " . وَعَنْ عَائِشَةَ : " الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ ، وَإِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلاثًا بَتْرًا " . وَفِي لَفْظٍ : " أَدْنَى الْوِتْرِ خَمْسٌ " . وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : " سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوِتْرِ بِثَلاثٍ ، فَكَرِهَ الثَّلاثَ ، وَقَالَ : لا تُشَبِّهِ التَّطَوُّعَ بِالْفَرِيضَةِ ، أَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ "