71 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ° ، قَالا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ° ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا " . وَفِي رِوَايَةٍ : " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ " . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلا وِتْرَ ، كَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَ عَمَلَ اللَّيْلِ فِي عَمَلِ النَّهَارِ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : " فَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لا يُؤَخَّرَ الْوِتْرُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إتِّبَاعًا لِلأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَكَانَ وِتْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَّتُهُ كَذَلِكَ ، فِي آخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ سَهَا عَنْهُ ، أَوْ فَرَّطَ فِيهِ فَلَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْفَجْرَ إِذَا طَلَعَ فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ الْوِتْرِ ، وَلا يُقْضَى بَعْدَ ذَلِكَ ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى فِي وَقْتِهِ ، فَإِذَا ذَهَبَ وَقْتُهُ لَمْ يُقْضَ ، عَلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ " . وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ