168 167 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ° ، عَنْ حَمَّادٍ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ° ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ ، وَهُوَ لا يَنْوِي صَلاةَ الإِمَامِ ، " فَصَلاةُ الإِمَامِ تَامَّةٌ ، وَيَسْتَقْبِلُ الرَّجُلُ "