176 175 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ° ، عَنْ حَمَّادٍ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ° ، فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، قَالَ : " تَقْضِي الصَّلاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا "