340 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، ثنا ابْنُ عَدِيٍّ ° ، عَنْ حُمَيْدٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ° رَحِمَهُ اللَّهُ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ : " كَانَ يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا قَائِمًا ، وَلَيْلا طَوِيلا قَاعِدًا ، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا "
قَالَ : وَرَوَاهُ حَمَّادٌ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ ، فَذَكَرَهُ سَوَاءً ، قَالَ : فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ كَانَ عِنْدَ حَفْصٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَلَى مَا هُوَ عِنْدَ النَّاسِ ، وَكَانَ عِنْدَهُ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي التَّرَبُّعِ فِي الصَّلاةِ ، فَذَاكَرَ أَبَا دَاوُدَ الْحَفَرِيَّ ، مِنْ حِفْظِهِ فَتَوَهَّمَ ، أَنْ ذَكَرَ التَّرَبُّعَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ فَاخْتَصَرَ الْحَدِيثَ ، وَأَلْحَقَ فِيهِ التَّرَبُّعَ تَوَهُّمًا وَغَلَطًا إِنْ كَانَ حَفِظَ ذَلِكَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ حَفْصٍ ، لَرَوَاهُ النَّاسُ عَنْهُ وَعَرَفُوهُ إِذْ هُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ ، فِي التَّرَبُّعِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ " عَلَّمَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، صَلاةَ الْقَاعِدِ ، فَقَالَ : يَجْعَلُ قِيَامَهُ تَرَبُّعًا " قَالَ : وَحَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ : " صَلاةُ الْقَاعِدِ غَيْرِ الْمُتَرَبِّعِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ " ، قَالَ : وَكَانَ حَفْصٌ ، رَجُلا إِذَا حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ رُبَّمَا غَلَطَ ، هُوَ مَعْرُوفٌ بِذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ