← أحكام العيدين للفريابي
أحكام العيدين للفريابي
#30 30 ☰ باب وقت الخروج إلى العيدين
A− A+

30 قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : سُئِلَ رَبِيعَةُ عَنْ وَقْتِ الْفِطْرِ ، وَالأَضْحَى قَالَ رَبِيعَةُ : " إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَالتَّعْجِيلُ فِيهِمَا أَحْسَنُ مِنَ التَّأْخِيرِ "

السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن إسماعيل←أبو صالح←الليث←ربيعة