100 وَقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ ، فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : مَا بَيْنَ هَذَيْنِ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ لَانَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ " . حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ : نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ °
قَوْلُهُ : " لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " ، يَعْنِي لَمْ يُعْتَمَلْ ، وَلَمْ يَلِنْ طَرَفُهُ بَعْدُ ، وَيُقَالُ لِلطَّرَفِ : الثَّمَرَةُ ، وَفِي حَدِيثِ آخَرَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ آخِذًا بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " . يَعْنِي : طَرَفَهُ