← السنن الكبرى للنسائي
السنن الكبرى للنسائي
#455 مقبول 456 ☰ المعاهدة على الركعتين قبل صلاة الفجر
A− A+

456 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ° ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: يحيى بن سعيد بن فروخ · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة