← السنن الكبرى للنسائي
السنن الكبرى للنسائي
#4658 مقبول 4772 ☰ ما استثني منها
A− A+

4661 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ° ، قَالَ : حدثَنَا حَمَّادٌ ° ، عَنْ عَمْرٍو ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ "

صِفَةُ الْكِلابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: حماد بن زيد بن درهم · ×3 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة