← السنن الكبرى للنسائي
السنن الكبرى للنسائي
#4802 مقبول 4925 ☰ إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ
A− A+

4805 أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَارُ الْبَصْرِيُّ ° ، قَالَ : أنا سُوَيْدٌ ° ، قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ ° ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن نمير · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة