← سنن النسائى الصغرى
سنن النسائى الصغرى
#3262 مقبول 3262 ☰ تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
A− A+

3262 أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ ° ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ° ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: داود بن دينار بن عذافر · ×3 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة