3375 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ ° : هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا ، قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ ، أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غَفْرًا ، إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ° ، عَنْ كَثِيرٍ ° مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ " , فَلَقِيتُ كَثِيرًا ، فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : نَسِيَ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
بَاب : إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ