50 أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَجْنَبَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، فَإِنَّ مَا بِهَا مِنَ الْحَيْضِ أَشَدُّ مِمَّا بِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا غُسْلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَتَغْتَسِلَ غُسْلا وَاحِدًا لَهُمَا جَمِيعًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

السند · الإسناد بالترتيب
أبو حنيفة←حماد←إبراهيم