306 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ° ، قَالَ : ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ° ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ أَبُو يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ° ، قَالَ : كُنَّا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مَمَرِّ النَّاسِ فَكُنَّا نَسْأَلُهُمْ : مَا هَذَا الأَمْرُ ؟ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي ° بِإِسْلامِ أَهْلِ حَوَائنا ، قَالَ : فَأَقَامَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ، قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ تَلَقَّيْنَاهُ ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ ، قَالَ : جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ كَذَا وَكَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ، فَنَظَرَ أَهْلُ حَوَائنا ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا لِلَّذِي كُنْتُ أَحْفَظُ مِنَ الرُّكْبَانِ ، قَالَ : فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ "