676 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ° ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ : أنا دَاودُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ° ، قَالَ : ثنا عَامِرٌ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد