306 قَالَ إِسْحَاقُ ° : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ° ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ° ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ° ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ° ، قَالَ : " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ، وَكَانَ قَدْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلامِ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي يَا مُحَمَّدُ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ سَاعَاتِ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ ، ثُمَّ اجْتَنِبِ الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا ابْيَضَّتْ وَارْتَفَعَتْ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، وَتَعْتَدِلَ الشَّمْسُ ، وَيَقُومَ كُلُّ شَيْءٍ فِي ظِلِّهِ ، وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تُسَعَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ " ، قَالَ اللَّيْثُ : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ : إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ يَوْمَئِذٍ نِصْفَ النَّهَارِ لأَنَّ جَهَنَّمَ لا تُسَعَّرُ فِيهِ قُلْتُ : هَذَا الْمَتْنُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ نَفْسِهِ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقُ شَاهِدَةٌ لِتِلْكَ وَهَذَا الإِسْنَادُ صَحِيحٌ ، إِلا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا ، لأَنَّ عَوْنًا لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْهُ أَحَادِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ هَذَا